عبد الرزاق الصنعاني
296
المصنف
باب متى يحل الصداق والذي تجحد امرأته صداقها ( 10902 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : الصداق لها حال كله ، إذا سألته ، عاجله وآجله ، إلا أن يوقت وقتا . ( ( 10903 ) - عبد الرزاق عن هشام عن الحسن قال : الصداق حال ، فمتى شاءت أخذته . وقال محمد بن سيرين عن شريح : حتى يطلق . ( 10904 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال : تلزم المرأة زوجها بصداقها ما لم يدخل بها ، فإذا دخل بها فلا شئ لها . ( 10905 ) - عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال : تزوج رجل على امرأته ، فجاءت إلى شريح ، تريد أن تأخذه بصداقها ، فقال شريح : أحل الله مثنى ، وثلاث ، ورباع ، فإن طلقك أخذناه لك بصداقك ( 1 ) . باب الرجل يتزوج المرأة ولم يدخل بها فيقول : قد أوفيتك هديتك ( 10906 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن إسماعيل عن الشعبي في رجل تزوج امرأة على صداق معلوم ، ثم يدخل بها فيقول : قد أوفيتك ، وتقول هي : لا ، فالقول قولها ، وليس دخوله بالذي يوجب لها شيئا ،
--> ( 1 ) راجع أخبار القضاة لوكيع : 287 .